مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 462 من 578

د : قالوا : اختيار الإفطار قبل الزوال إنّما هو مع سعة وقت القضاء ، وأمّا لو تضيّق بدخول شهر رمضان المقبل أو علم الوفاة أو ظنّه فلا اختيار (1).

وهو حسن مع القول بحرمة التأخير إلى المقبل.

ه : الظاهر اختصاص الحكم بالقضاء الواجب ، فلو قضى أحد احتياطا ندبا لم يحرم عليه الإفطار بعد الزوال ، لعدم كونه قضاء حقيقة وإنّما هو صوم مندوب ولعدم انصراف إطلاق القضاء إليه.

و : هل يختصّ الحكم بالقاضي لنفسه ، أو يعمّ القاضي لغيره ولاية أو تبرّعا أو إجارة أيضا؟

مقتضى إطلاق كثير من الأخبار : الثاني ، وتبادر الأول عنها ممنوع ، ولو سلّم ففي الجميع ليس كذلك ، وشيوعه المقتضي للانصراف إليه غير متحقّق.

المسألة السابعة : لا تجب الموالاة في القضاء من حيث هي ، بالإجماع كما في الناصريّات والخلاف والمختلف (2) ، ويدلّ عليه الأصل ، وكثير من الأخبار.

كرواية الجعفري : عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ، أيقضيها متفرّقة؟ قال : « لا بأس بتفريق قضاء شهر رمضان » الحديث (3).

وموثّقة سماعة : عمّن يقضي شهر رمضان منقطعا؟ قال : « إذا حفظ أيّامه فلا بأس » (4).

__________________

(1) انظر الروضة 2 : 118 ، والرياض 1 : 324.

(2) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 207 ، الخلاف 2 : 210 ، المختلف : 246.

(3) الكافي 4 : 120 1 ، الفقيه 2 : 95 428 ، التهذيب 4 : 274 830 ، الاستبصار 2 : 117 382 ، الوسائل 10 : 342 أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 8.

(4) الكافي 4 : 120 2 ، الوسائل 10 : 340 أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 2.

الصفحة 462 من 578