بالبراءة وجواز التصرّف بدونه.
وسيجيء زيادة بيان لذلك في مسألة تقسيم حصّة الإمام من الخمس.
فرعان :
أ : حيثما خمّس أو تصدّق به ثمَّ ظهر المالك ، فإن رضي بما فعل وإلاّ ففي الضمان وعدمه وجهان ، بل قولان ، أحوطهما : الأول ، وأوفقهما بالأصل : الثاني ، للإذن من الشارع ، فلا يستعقب (1) الضمان.
ب : لو كان الحلال الخليط ممّا يجب فيه الخمس خمّسه بعد إخراج الخمس بحسبه.
المسألة الرابعة : لا يجب الخمس في الميراث ، والصداق ، والصدقة ، والهبة ، ونحوها ، على الحقّ المشهور ، بل في السرائر : أنّه شيء لم يذكره أحد من أصحابنا غير أبي الصلاح (2) ، لما عرفت من اختصاص ثبوت الخمس في الفوائد المكتسبة ، وصدقها على هذه الأمور غير معلوم.
وتدلّ عليه أيضا في الجملة رواية ابن مهزيار : رجل دفع إليه مال يحجّ به ، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس ، أو على ما فضل في يده بعد الحجّ؟ فكتب 7 : « ليس عليه الخمس » (3).
وإثبات الخمس في بعض الروايات في الجائزة أو الميراث (4) غير مفيد ، لضعف البعض سندا ، والكلّ بمخالفة الشهرة القديمة والجديدة
__________________
(1) في « س » : فلا يستصحب ..
(2) السرائر 1 : 490.
(3) الكافي 1 : 547 22 ، الوسائل 9 : 507 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 11 ح 1.
(4) الوسائل 9 : 499 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8.




