مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 459 من 578

الإفطار فيها بما قبل صلاة العصر ، لأنّ المراد منه : قبل الزوال ، أو لكونه أعمّ منه ، فيخصّص به ، لما مرّ.

وعن الصدوق في الرسالة والمقنع : أنّ عليه كفّارة الإفطار في رمضان (1) ، وحكاه في موضع من المختلف عن القاضي (2) ، وهو مختار ابن حمزة مع الاستخفاف (3) ، واحتمله في التهذيبين أيضا مع ذلك (4) ، للمرسلتين ، والموثّقة السابقة (5) ، والرضوي : « فإن أفطرت بعد الزوال فعليك كفّارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان ».

وعن الحلبيّين : التخيير بين الخصالين ، مدّعيا أحدهما الإجماع عليه (6) ، وهو مذهب ابن حمزة في صورة عدم الاستخفاف.

وعن الديلمي والكراجكي : أنّها كفّارة يمين (7) ، ونقله في موضع آخر من المختلف عن القاضي (8) ، وهو أحد قولي الحلّي (9).

ويمكن إرادتهم المشهور ، كما أنّ المفيد قال في باب الكفّارات : كان عليه كفّارة يمين إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام متتابعات (10).

__________________

(1) حكاه عن الرسالة في المختلف : 246 ، المقنع : 63.

(2) المختلف : 247.

(3) الوسيلة : 147.

(4) التهذيب 4 : 279 ، الاستبصار 2 : 121.

(5) راجع ص : 468 ، 469.

(6) الحلبي في الكافي : 184 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 572.

(7) الديلمي في المراسم : 187.

(8) المختلف : 247.

(9) السرائر 3 : 76.

(10) : المقنعة : 570.

الصفحة 459 من 578