ويجاب عنها بالمعارضة مع ما سبق ، ومرجوحيّتها ، لموافقة غير قتادة من العامّة ، كما في المنتهى وغيره (1).
فروع :
أ : الكفّارة هنا إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، ولو عجز صام ثلاثة أيّام على الأظهر الأشهر كما صرّح به جماعة (2) ، وإليه ذهب الشيخان والسيّد والإسكافي والفاضلان (3).
لرواية العجلي المتقدّمة ، وصحيحة هشام ، وفيها : « وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك » (4).
والرضوي : « وقد روي : أنّ على من أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ من طعام ، فإن لم يقدر عليه صام يوما ، وصام ثلاثة أيّام كفّارة » (5).
ولا يضرّ اختصاصها بما بعد صلاة العصر ، لأنّ المراد منه : بعد الزوال ، أو لاتحاد حكم ما بينه وبين الزوال بالإجماع. كما لا يضرّ تجويز
__________________
(1) المنتهى 2 : 605 ، وانظر التذكرة 1 : 261 ، والرياض 1 : 325.
(2) انظر المفاتيح 1 : 263 ، والرياض 1 : 325.
(3) المفيد في المقنعة : 360 ، الطوسي في المبسوط 1 : 287 ، السيّد في الانتصار : 69 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 247 ، المحقق في المعتبر 2 : 704 ، العلاّمة في المنتهى 2 : 605.
(4) التهذيب 4 : 279 845 ، الاستبصار 2 : 120 392 ، الوسائل 10 : 347 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 2.
(5) فقه الرضا 7 : 213 ، مستدرك الوسائل 7 : 454 أبواب أحكام شهر رمضان ب 21 ح 1.




