وصحيحة ابن سنان : « صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر » (1).
ورواية إسحاق : « الذي يقضي شهر رمضان بالخيار في الإفطار ما بينه وبين ما تزول الشمس ، وفي التطوّع ما بينه وبين أن تغيب الشمس » (2).
خلافا للمحكيّ عن ظاهر العماني والحلبي وابن زهرة ، فحرّموه (3) ، وعن الأخير : الإجماع عليه.
للنهي عن إبطال العمل.
وإطلاق موثّقة زرارة بل عمومها : عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء ، قال : « عليه من الكفّارة ما على الذي أصاب في رمضان ، لأنّ ذلك اليوم عند الله من أيّام رمضان » (4) ، وقريبة منها مرسلة حفص (5).
وخصوص صحيحة البجلي : عن رجل يقضي رمضان ، إله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال : « إذا كان نوى ذلك من الليل وكان ذلك من قضاء شهر رمضان فلا يفطر ويتمّ صومه » (6).
__________________
(1) التهذيب 4 : 278 841 ، الاستبصار 2 : 120 389 ، الوسائل 10 : 18 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 9.
(2) التهذيب 4 : 280 848 ، الاستبصار 2 : 122 395 ، الوسائل 10 : 18 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 10.
(3) حكاه عن العماني في المختلف : 247 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 184 ، ابن زهرة في الغيبة ( الجوامع الفقهية ) : 572.
(4) التهذيب 4 : 279 846 ، الاستبصار 2 : 121 393 ، الوسائل 10 : 348 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 3.
(5) التهذيب 4 : 321 983 الوسائل 10 : 130 أبواب أحكام شهر رمضان ب 56 ح 1.
(6) التهذيب 4 : 186 522 ، الوسائل 10 : 17 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 6.




