بل عن الفاضل في المدنيّات الاولى : الإجماع عليه.
وتدلّ عليه بعد الأصل المستفيضة من الأخبار ، كرواية العجلي : في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : « إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شيء عليه إلاّ يوما مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم ، وصام ثلاثة أيام كفّارة لما صنع » (1).
ومرسلة الفقيه : « إن أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه ، وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفّارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان » (2).
وصحيحة جميل : في الذي يقضي في شهر رمضان : « أنّه بالخيار إلى زوال الشمس ، وإن كان تطوّعا فإنّه إلى الليل بالخيار » (3).
وموثّقة أبي بصير : المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار ، فقال : « لا ينبغي أن يكرهها بعد الزوال » (4).
ورواية سماعة : في قوله 7 : « الصائم بالخيار إلى زوال الشمس » ، قال : « إنّ ذلك الفريضة ، وأمّا النافلة فله أن يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس » (5).
__________________
(1) الكافي 4 : 122 5 ، الفقيه 2 : 96 430 ، المقنع : 63 ، الوسائل 10 : 15 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 1.
(2) الفقيه 2 : 96 431 ، الوسائل 10 : 349 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 5.
(3) التهذيب 4 : 280 849 ، الاستبصار 2 : 122 396 ، الوسائل 10 : 16 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 4.
(4) الكافي 4 : 122 6 ، الفقيه 2 : 96 432 ، التهذيب 4 : 278 842 ، الاستبصار 2 : 120 390 ، الوسائل 10 : 16 أبواب وجوب الصوم ب 4 ح 2.
(5) الكافي 4 : 122 3 ، الفقيه 2 : 96 433 ، التهذيب 4 : 187 527 ، الوسائل 10 : 17 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 8.




