مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 453 من 578

أحد بشي‌ء ويجوز لمائة أداؤه عنه ولو بالتعاقب ، فإنّ أمثال هذه الأمور ليست ممّا يقاس على المحسوسات ، وقد مرّ بيان ذلك مستوفى في كتاب الصلاة.

ح : الواجب قضاؤه على الولي ما تمكّن الميّت في حياته عن القضاء ، وإلاّ فلا قضاء على الولي وبيان ذلك قد مرّ (1).

ط : لا خلاف على ما قيل (2) في جواز القضاء عن المرأة ومشروعيّته ، وإطلاق كثير من الأخبار وخصوص بعضه يدلّ عليه.

وهل هو واجب على وليّها كالرجل أيضا ، أم لا؟

فيه قولان ، ذهب إلى كلّ جماعة (3) ، والحقّ هو : الثاني ، لأنّ ما يشمل المرأة من أخبار القضاء (4) خصوصا أو عموما لا ذكر فيه للولي ، ولا دلالة فيه على الوجوب ، وما يشمل عليهما مخصوص بالرجل ، فيبقى الأصل الذي هو المعوّل بلا معارض.

استدلّ الأولون باشتراكها مع الرجل في الأحكام غالبا ، ودلالة الأخبار على القضاء عنها.

وضعف الأول ظاهر ، والثاني ممنوع إن أريد الوجوب ، وغير مفيد إن أريد غيره.

ي : يقضي عن العبد أولى الناس به وجوبا‌ ، وهو مولاه ، لصدق الولي ، وأولى الناس به بل بميراثه لو كان له ميراث.

يا : حكم جماعة بأنّه مع فقدان الولي أو وجوده وعدم وجوب

__________________

(1) راجع ص : 441.

(2) في الرياض 1 : 324.

(3) فإلى الأوّل : الشيخ في النهاية : 158 ، والشهيد في الدروس 1 : 289 ، وإلى الثاني : الحلي في السرائر 1 : 399 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 78.

(4) الوسائل 10 : 329 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23.

الصفحة 453 من 578