مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 452 من 578

وفيه نظر من وجهين.

والمعارضة بمرسلة الفقيه الآمرة بقضاء من شاء من أهله (1) ، وموثّقة أبي بصير القائلة بأنّه يقضيه أفضل أهل بيته (2) مردودة بأنّها بالعموم والخصوص المطلقين ، فيقدّم الرضويّ الأخصّ.

ه : تعلّق الوجوب بالأكبر مع وحدته‌ ، وأمّا مع اجتماع المتساويين في السنّ فلا ، لتبادر المتّحد من الرضوي ، مع صراحة المكاتبة ، سيّما مع ندرة المتعدّد جدّا.

ولو حمل على التساوي العرفي في السن ، فحينئذ يرجع إلى الوجوب الكفائي ، فيجب الكلّ ، أو كلّ بعض على المتعدّد كفاية ، كما هو مقتضى العمل بقوله : « يقضي عنه أولى الناس بميراثه » (3).

و : يجوز لغير الولي قضاء الصوم عن الميّت تبرّعا‌ ، وقد مرّ ما يدلّ عليه في بحث الصلاة. ولا ينافيه وجوبه على الولي ، كما لا ينافي جواز التبرّع بأداء دين زيد عن وجوب أدائه عليه.

ز : الحقّ عدم السقوط عن الولي بتبرّع الغير ولا باستئجاره أو وصيّة الميّت بالاستئجار ، للأصل.

فإن قيل : بفعل الغير تبرأ ذمّة الميّت ولا صوم عليه ، فلا معنى لقضاء الولي عنه.

قلت : ما أرى مانعا من قضاء متعدّد عن واحد ، ولا ضير في أن يشتغل ذمّة‌

__________________

(1) الفقيه 2 : 98 440 ، الوسائل 10 : 329 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 1.

(2) التهذيب 4 : 325 1007 ، الوسائل 10 : 332 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 11.

(3) تقدم في ص : 457.

الصفحة 452 من 578