حينئذ ، أمّا مع عدمه فأولى الناس غيره. والحاصل : أنّه إنّما يفيد لو كان الأولاد أولى الناس بالميراث مطلقا ، ولكنّه ليس كذلك ، بل هو أولى مع وجوده ، وأمّا مع فقده فالأولى غيره.
وعلى الثاني : أنّ المراد بالأولى بالميراث المقدّم في الإرث ، لا الأكثر فيه ، فإنّه ليس أولى بالإرث.
وعلى الثالث : أنّ الأصل مندفع بما مرّ.
وعلى الرابع : أنّ دعوى الإجماع المركّب في مثل تلك المسألة من المجازفات جدّا ، كيف؟! والأقوال مشتّتة ، والعبارات مختلفة ، والحكايات متفاوتة.
وعلى الخامس : أنّ إطلاق الولي وإن كان مجملا ، إلاّ أنّ تفسيره بأولى الناس بالميراث ينفي الإجمال ، والله أعلم بحقيقة الحال.
د : لو كان الوارث من الذكور متعدّدا يجب على أكبرهم سنا.
للرضويّ المتقدّم ، المنجبر بالشهرة المحكيّة والمحقّقة المؤيّدة.
ومكاتبة الصفار : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام وله وليّان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيّام أحد الوليّين وخمسة أيّام الآخر؟ فوقّع 7 : « يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيام ولاء إن شاء الله » (1).
مضافا إلى ما قيل في أكبر الأبناء من أولويّته بالإرث ، لاختصاصه بالحبوة (2).
__________________
(1) الكافي 4 : 124 5 ، الفقيه 2 : 98 441 ، التهذيب 4 : 247 732 ، الاستبصار 2 : 108 355 ، الوسائل 10 : 330 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 3.
(2) كما في المختلف : 242.




