مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 450 من 578

الرضوي : « وإذا كان للميّت وليّان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه ، وإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليّه من النساء » (1).

وهو لضعفه وعدم الجابر له لا يصلح لإثبات حكم ، سيّما مع المعارضة مع ما مرّ وعدا إطلاقات إثبات القضاء على الولي ، اللازم تقييدها بما مرّ.

مضافا إلى عدم معلوميّة حجّية مثله ، بعد احتمال وروده لإثبات القضاء في الجملة على الولي من غير نظر إلى الشخصيّة.

وربّما يستأنس له ملاحظة سياق بعض الأخبار من حيث إطلاق الحكم في صدره بالقضاء ، ثمَّ التفصيل في الذيل بعد السؤال بمن عدا النساء.

ومنهم من خصّ بأولاده (2).

لكونهم أولى الناس بالأب وبميراثه ، ولذا يحجبون من عداهم ، فهم المراد من أولى الناس بالميراث ، حتى من الأب أيضا.

ولكونه أوفر حظّا وأكثر نصيبا فيكون أولى.

وللأصل.

وعدم قائل به بعد نفي الوجوب عن النساء كما يظهر من تتبّع الفتاوى ، وتشير إليه بعض العبارات.

وإجمال إطلاقات الولي ، فينبغي الاقتصار على المجمع عليه.

ويرد على الأول : أنّ الأولاد أولى حين الاجتماع ، فيكون هو الولي‌

__________________

(1) فقه الرضا «ع» 211 ، المستدرك 7 : 449 أبواب أحكام شهر رمضان ب 16 ح 1.

(2) كما في المبسوط 1 : 286 ، والشرائع 1 : 203 ، والمختلف : 242 ، وحكاه عن القاضي في الحدائق 13 : 323.

الصفحة 450 من 578