الرضوي : « وإذا كان للميّت وليّان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه ، وإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليّه من النساء » (1).
وهو لضعفه وعدم الجابر له لا يصلح لإثبات حكم ، سيّما مع المعارضة مع ما مرّ وعدا إطلاقات إثبات القضاء على الولي ، اللازم تقييدها بما مرّ.
مضافا إلى عدم معلوميّة حجّية مثله ، بعد احتمال وروده لإثبات القضاء في الجملة على الولي من غير نظر إلى الشخصيّة.
وربّما يستأنس له ملاحظة سياق بعض الأخبار من حيث إطلاق الحكم في صدره بالقضاء ، ثمَّ التفصيل في الذيل بعد السؤال بمن عدا النساء.
ومنهم من خصّ بأولاده (2).
لكونهم أولى الناس بالأب وبميراثه ، ولذا يحجبون من عداهم ، فهم المراد من أولى الناس بالميراث ، حتى من الأب أيضا.
ولكونه أوفر حظّا وأكثر نصيبا فيكون أولى.
وللأصل.
وعدم قائل به بعد نفي الوجوب عن النساء كما يظهر من تتبّع الفتاوى ، وتشير إليه بعض العبارات.
وإجمال إطلاقات الولي ، فينبغي الاقتصار على المجمع عليه.
ويرد على الأول : أنّ الأولاد أولى حين الاجتماع ، فيكون هو الولي
__________________
(1) فقه الرضا «ع» 211 ، المستدرك 7 : 449 أبواب أحكام شهر رمضان ب 16 ح 1.
(2) كما في المبسوط 1 : 286 ، والشرائع 1 : 203 ، والمختلف : 242 ، وحكاه عن القاضي في الحدائق 13 : 323.




