مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 449 من 578

وظاهر فتوى الأكثر : الثاني (1) ، وهو الأقوى ، لإطلاق جملة من الأخبار ، ومنها : الرضويّ المتقدّم ، ومرسلة الفقيه : « إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله » (2) ، وهو مقتضى عموم العلّة الثانية المتقدّمة.

دليل الأول : حمل الروايات على الغالب من الترك.

وفيه : منع الغلبة بحيث يوجب الانصراف.

وأيّده في الحدائق باختصاص بعض الأخبار ببعض الأسباب ، فيجب حمل المطلق عليه ، لأنّ مقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيّد (3).

وفساده ظاهر ، لأنّ مثل المورد ليس محلّ جريان القاعدة.

ج : الولي هنا هو أولى الناس بالميراث من الذكور ، وفاقا للمدارك حاكيا له عن الإسكافي والصدوقين وجماعة (4) ، لصحيحة البختري ومرسلة حمّاد المتقدّمتين.

ولازمه كون الولاية على ترتيب الطبقات في الإرث ، فمع الأب والابن لا ولي غيرهما ، ومع فقدهما تنتقل الولاية إلى الطبقة الثانية وهكذا ، إلاّ النساء ، فلا تنتقل إليهن أبدا.

وفي المسألة أقوال آخر ، ذهب إلى كلّ جماعة :

فمنهم من أدخل النساء أيضا (5) ، ولا وجه له بعد ما عرفت سوى‌

__________________

(1) كما في الشرائع 1 : 203 ، والمنتهى 2 : 604.

(2) الفقيه 2 : 98 440 ، الوسائل 10 : 329 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 1.

(3) الحدائق 13 : 328.

(4) المدارك 6 : 225.

(5) كما في المقنعة : 353 ، والفقيه 2 : 98 ، وحكاه عن القاضي في الحدائق 13 : 323.

الصفحة 449 من 578