وظاهر فتوى الأكثر : الثاني (1) ، وهو الأقوى ، لإطلاق جملة من الأخبار ، ومنها : الرضويّ المتقدّم ، ومرسلة الفقيه : « إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله » (2) ، وهو مقتضى عموم العلّة الثانية المتقدّمة.
دليل الأول : حمل الروايات على الغالب من الترك.
وفيه : منع الغلبة بحيث يوجب الانصراف.
وأيّده في الحدائق باختصاص بعض الأخبار ببعض الأسباب ، فيجب حمل المطلق عليه ، لأنّ مقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيّد (3).
وفساده ظاهر ، لأنّ مثل المورد ليس محلّ جريان القاعدة.
ج : الولي هنا هو أولى الناس بالميراث من الذكور ، وفاقا للمدارك حاكيا له عن الإسكافي والصدوقين وجماعة (4) ، لصحيحة البختري ومرسلة حمّاد المتقدّمتين.
ولازمه كون الولاية على ترتيب الطبقات في الإرث ، فمع الأب والابن لا ولي غيرهما ، ومع فقدهما تنتقل الولاية إلى الطبقة الثانية وهكذا ، إلاّ النساء ، فلا تنتقل إليهن أبدا.
وفي المسألة أقوال آخر ، ذهب إلى كلّ جماعة :
فمنهم من أدخل النساء أيضا (5) ، ولا وجه له بعد ما عرفت سوى
__________________
(1) كما في الشرائع 1 : 203 ، والمنتهى 2 : 604.
(2) الفقيه 2 : 98 440 ، الوسائل 10 : 329 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 1.
(3) الحدائق 13 : 328.
(4) المدارك 6 : 225.
(5) كما في المقنعة : 353 ، والفقيه 2 : 98 ، وحكاه عن القاضي في الحدائق 13 : 323.




