مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 448 من 578

وأمّا الرواية ، فمع إجمالها لعدم تعيين من يجب عليه ، فلعلّه الميت ، يعني : تعلّق بذمّته الأمران تنفي وجوب القضاء كلّية ، والإيجاب الجزئي غير المقصود.

وحجّة التعميم : الصحيحة.

والعلّة المنصوصة في رواية أبي بصير المتقدّمة بقوله 7 : « لا يقضى عنها ، فإنّ الله لم يجعله عليها » (1).

وفي مرسلة ابن بكير السابقة في صدر المسألة.

وجواب الأول قد ظهر.

ويردّ الثاني : بأنّ مقتضى التعليل أنّ عدم الجعل علّة عدم القضاء ، لا أنّ مطلق الجعل علّة القضاء.

والثالث : بأنّ العلّة هي عدم القضاء ووجوبه عليه ، دون الوجوب خاصّة ، وتحقّق تمام العلّة في جميع الموارد غير معلوم ، لأنّ في العلّة تركين الأداء والقضاء فيمكن أن يكون ذلك دخيلا في الوجوب.

ب : هل الواجب عليه الصوم المتروك لعذر ، أو يعمّه والمتروك عمدا عصيانا أيضا؟

حكي عن المحقّق في مسائله البغداديّة وعن السيّد عميد الدين : الأول (2) ، ونفى عنه البأس في الذكرى (3) ، ومال إليه في المدارك والذخيرة (4).

__________________

(1) الكافي 4 : 137 8 ، التهذيب 4 : 248 737 ، الاستبصار 2 : 109 358 ، العلل : 382 4 ، الوسائل 10 : 332 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 12.

(2) حكاه عنهما في الذكرى : 138.

(3) الذكرى : 138.

(4) المدارك 6 : 222 ، الذخيرة : 528.

الصفحة 448 من 578