مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 447 من 578

والثاني بعد الإغماض عن شذوذه ، بل مخالفته الإجماع ، لعدم القول بأفضليّة التصدّق : أنّه أعمّ مطلقا ممّا مرّ من جهة الصوم ، فيخصّص بغير صوم شهر رمضان أو الواجب ، فيحمل على صيام السنة ، كما ورد في صيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر.

فروع :

أ : هل الصوم الواجب على ولي الميّت هو صوم شهر رمضان ، أم يعمّ كلّ واجب؟

صرّح المفيد والشيخ في المبسوط بالثاني (1) ، ونقله في المنتهى عن الشيخ ، ونسبه إلى ظاهر النصوص مشعرا بالميل إليه (2) ، وفي التذكرة اقتصر على النسبة مؤذنا بالتوقّف (3).

وظاهر العماني وابني بابويه : الأول (4) ، حيث خصّوه بالذكر.

والأجود التخصيص ، للأصل ، واختصاص جميع أخبار المسألة سوى صحيحة البختري المتقدّمة ورواية الوشّاء الآتية بصوم رمضان.

والقول بأنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، كما في الحدائق (5) من غرائب الأقوال ، إذ لا عموم في لفظ الجواب في شي‌ء منها.

وأمّا الصحيحة وإن كانت مطلقة ، إلاّ أنّه لا دلالة فيها على الوجوب ، وإرادة مطلق الرجحان عنها ممكنة ، ولا قرينة موجبة لحملها على الوجوب.

__________________

(1) المفيد في المقنعة : 353 ، المبسوط 1 : 286.

(2) المنتهى 2 : 604.

(3) التذكرة 1 : 276.

(4) حكاه عن العماني وابن بابويه في المختلف : 241 و 242 ، الصدوق في المقنع : 63.

(5) الحدائق 13 : 333.

الصفحة 447 من 578