مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 446 من 578

وليّه القضاء (1) ، للموثقة المذكورة على النسختين الأخيرتين.

وهو كان حسنا من جهة أخصّية الموثّقة عمّا مرّ لو لا اختلاف النسخ ، مع أنّها لا تنافي ما مرّ إلاّ مع الدلالة على نفي الصوم مع وجود المال ، ولا دلالة لها على ذلك إلاّ أن يكون التفصيل قاطعا للشركة ، وهو يتحقّق بانتفاء الصدقة في صورة فقدان المال وإن وجب الصوم في الصورتين.

وقد يردّ أيضا بعدم حجّية الرواية ، لشذوذ هذا القول ، كما صرّح به الحلّي ، قال : ولم يذهب إلى ما قاله السيّد غيره (2).

وفيه : أنّه معارض بما قاله في المعتبر ردّا عليه ، قال : وليس ما قاله صوابا مع وجود الرواية الصريحة وفتوى الفضلاء من الأصحاب ، ودعوى علم الهدى إجماع الإماميّة على ما ذكره ، فلا أقلّ من أن يكون قولا ظاهرا بينهم (3).

وللمحكيّ عن المبسوط والاقتصاد والجمل ، فخيّر بين الصدقة والقضاء (4).

للجمع بين رواية أبي مريم وما مرّ.

ولصحيحة ابن بزيع : رجل مات وعليه صوم ، يصام عنه أو يتصدّق؟

قال : « يتصدّق عنه فإنّه أفضل » (5).

ويضعف الأول : بأنّ الجمع فرع التعارض ثمَّ التكافؤ ، وقد عرفت انتفاءهما.

__________________

(1) الانتصار : 71.

(2) السرائر 1 : 409.

(3) المعتبر 2 : 702 ، الانتصار : 71.

(4) المبسوط 1 : 286 ، الاقتصاد : 294 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 220.

(5) الفقيه 3 : 236 1119.

الصفحة 446 من 578