ظاهرا إلاّ من العماني كما قيل (1) ، بل بالإجماع كما عن الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة (2).
لمرسلة ابن بكير ، وفيها : « فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ، ثمَّ صحّ بعد ذلك فلم يقضه ، ثمَّ مرض فمات فعلى وليّه أن يقضي عنه ، لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب عليه » (3).
والرضوي : « وإذا مات الرجل وعليه من صوم شهر رمضان فعلى وليّه أن يقضي عنه ، وكذا إذا فاته في السفر » (4) ، وضعفهما لو كان بما ذكر ينجبر.
وتدلّ عليه أيضا صحيحة البختري ومرسلة حمّاد :
الاولى : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : « يقضي عنه أولى الناس بميراثه » ، قلت : إن كان أولى الناس به امرأة؟ قال : « لا ، إلاّ الرجال » (5).
والثانية : عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان ، من يقضي عنه؟ قال : « أولى الناس به » قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال : « لا ، الاّ الرجال » (6).
وهما وغيرهما من بعض الأخبار (7) التي وردت في المقام وإن كانت غير صريحة في الوجوب ، إلاّ أنّها تصير صريحة بقرينة الخبرين
__________________
(1) في الرياض 1 : 322.
(2) الخلاف 2 : 209 ، السرائر 1 : 409 ، المنتهى 2 : 604 ، التذكرة 1 : 276.
(3) التهذيب 4 : 249 739 ، الاستبصار 2 : 110 360 ، الوسائل 10 : 333 أبواب أحكام شهر رمضان ب 21 ح 13.
(4) فقه الرضا 7 : 211 ، المستدرك 7 : 449 أبواب أحكام شهر رمضان ب 16 ح 1.
(5) الكافي 4 : 123 1 ، الوسائل 10 : 330 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 5.
(6) الكافي 4 : 124 4 ، التهذيب 4 : 246 731 ، الاستبصار 2 : 108 353 ، الوسائل 10 : 331 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 6.
(7) انظر الوسائل 10 : 329 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23.




