مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 442 من 578

فروع :

أ : الكفّارة هنا كما مر في المستمرّ قدرا ومحلاّ وحكما.

ب : المراد بالتهاون : عدم العزم على الفعل‌ ، سواء عزم على العدم أم لا ، كما هو المفهوم عرفا ، والمدلول عليه في رواية الوشّاء ، ومقتضى الأصل : الاقتصار في تخصيص مطلقات الكفّارة بالمتيقّن ، الذي هو العزم على الفعل.

ج : قال في الحدائق بعد بيان أنّ المستفاد من الأخبار أنّ وقت القضاء ما بين الرمضانين : وعلى هذا فلو تمكّن من القضاء وأخلّ به ، ثمَّ عرض له سفر لا يتمكن معه من القضاء في ذلك الوقت المعيّن ، فإن كان سفرا مباحا أو مستحبّا ، فلا إشكال في وجوب تقديم القضاء عليه وعدم مشروعيّة السفر ، وإن كان واجبا كالحج الواجب ونحوه فإشكال ينشأ من تعارض الواجبين ولا سيّما حجّة الإسلام ، وترجيح أحدهما على الآخر يحتاج إلى دليل ، وإن كان مقتضى قواعد الأصحاب تقديم ما سبق سبب وجوبه ، كما صرّحوا به في جملة من المواضع (1). انتهى.

أقول : ما ذكره من التوقيت يظهر من المعتبر أيضا ، حيث استدلّ على نفي القضاء مع استمرار العذر باستيعابه وقتي الأداء والقضاء (2).

ومنعه بعض الأجلّة ، قال بعد ذكره : وفيه منع كون ما بين الرمضانين وقتا وإن وجبت المبادرة. انتهى.

أقول : ما ذكره من منع التوقيت في محلّه ، إذ لا دليل عليه أصلا ،

__________________

(1) الحدائق 13 : 306‌

(2) المعتبر 2 : 699.

الصفحة 442 من 578