للأصل ، ومرسلة سعد : عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثمَّ يصحّ بعد ذلك ، فيؤخّر القضاء سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، ما عليه في ذلك؟ قال : « أحبّ له تعجيل الصيام ، فإن كان أخّره فليس عليه شيء » (1).
والأصل مدفوع ، والمرسلة مخصوصة بما ذكر ، مضافا إلى صحيحة زرارة والرضوي المتقدّمتين وغيرهما (2).
وللمحكيّ عن الصدوقين والعماني والمعتبر والشهيدين والمدارك والذخيرة والحدائق (3) ، وقيل : هو محتمل كلام المفيد وابن زهرة والجامع ، فأوجبوا الكفّارة مطلقا.
لإطلاق صحيحة زرارة المتقدّمة ومحمّد ، بحمل التواني على الترك ، سيّما مع مقابلته مع استمرار المرض ، وظهورها في الحصر بين القسمين ، ولا يكون ذلك إلا مع تعميم التواني مطلقا.
ورواية أبي بصير (4) بحمل قوله : « عليه أن يقضي الصيام » أي ما بين الرمضانين ، وحمل التهاون على ترك ذلك وتأخيره.
ورواية العيّاشي (5) بالتقريب المذكور ، والرضوي (6) ، وإطلاق صدر
__________________
(1) التهذيب 4 : 252 749 ، الاستبصار 2 : 111 365 ، الوسائل 10 : 337 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 7.
(2) انظر ص : 442 و 444.
(3) حكاه عن والد الصدوق في الدروس 1 : 287 ، الصدوق في الفقيه 2 : 96 ، حكاه عن العماني في المختلف : 239 ، المعتبر 2 : 698 ، الشهيد الأول في اللمعة ( الروضة 2 ) : 121 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 78 ، المدارك 6 : 218 ، الذخيرة : 527 ، الحدائق 13 : 310.
(4) المتقدّمة في ص : 443.
(5) المتقدمة في ص : 444.
(6) المتقدّمة في ص : 444.




