مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 438 من 578

الصدقة الواجبة على بني هاشم ، وقد ذكرنا اختصاص الحرمة بالزكاة الواجبة.

ه : لو استمرّ المرض إلى الرمضان الثالث فلا خلاف في عدم قضاء الأول ، لما مرّ.

ولا إشكال في عدم تعدّد الصدقة كلّ يوم منه ، للأصل ، وعن الخلاف : الإجماع عليه (1).

وهل يقضي الثاني ، أو يتصدّق عنه؟

المحكي عن الإسكافي والشيخ وغيرهما : الثاني (2) ، لعموم ما مرّ من الأخبار ، وخصوص المروي في تفسير العيّاشي المتقدّم (3).

وعن ظاهر الصدوق في المقنع والفقيه ووالده في الرسالة : إنّ الثاني يقضى بعد الثالث وإن استمرّ المرض (4).

ولا يخفى أنّ عبارة الكتب الثلاثة غير صريحة في ذلك ، فإنّ فيها : فإن فاته شهر رمضان حتى يدخل الثالث من مرضه فعليه أن يصوم الذي دخل ، ويتصدّق عن الأول لكلّ يوم بمدّ من طعام ويقضي الثاني. وهذا الكلام كما يحتمل استمرار المرض فيه من الأول إلى الثالث يحتمل برؤه بين الثاني والثالث.

المسألة الرابعة : لو ارتفع العذر بين الرمضانين ، وتمكّن من القضاء ولم يقض حتى دخل الثاني ، وجب قضاء الأول ، إجماعا مطلقا ، فتوى ونصّا ، كما مرّ كثير من نصوصه.

__________________

(1) الخلاف 2 : 209.

(2) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 240 ، الشيخ في المبسوط 1 : 286 ، والشهيد في الدروس 1 : 288.

(3) في ص : 444.

(4) المقنع : 64 ، الفقيه 2 : 96 ، حكاه عن والده في المختلف : 240.

الصفحة 438 من 578