مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 437 من 578

كقضائه.

وأمّا ثانيا : فإنّه يمكن أن يكون المدّان للتأخير في رمضانين ، حيث إنّه تتابع المرض ثلاث رمضانات ، واحد منها شهر الإفطار والباقيان أيّام التأخير ، فلا يجب المدّان لمضيّ رمضان واحد.

وأمّا ثالثا : فلأنّ الموجود في النسخ الصحيحة من الموثّقة إنّما هو « بمدّ ».

وقيل : لعلّ دليله صحيحة محمّد : « الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّين من طعام » (1) ، حيث إنّه لا فرق بين العطاش وغيره من الأمراض (2).

وفيه : منع عدم التفرقة أولا. ومنع حكم الأصل ثانيا ، لتعارض الأخبار فيه كما يأتي.

د : صرّح في الدروس والروضة بأنّ محلّ هذه الفدية مستحقّ الزكاة (3).

أقول : إن أريد بذلك عدم الصرف في غير المستحقّ من مصارف الزكاة كالرباط والقنطرة ونحوها فهو كذلك ، للتصريح في الأخبار المتقدّمة بأنّها للمسكين.

وإن أريد صرفها إلى مستحقّها مطلقا حتى يشمل العاملين والمؤلّفة ( وَفِي الرِّقابِ ) فهو غير سديد ، لما عرفت من تخصيص الأخبار بالمسكين.

مضافا إلى أنّه إن أراد من مستحقّ الزكاة غير الهاشميّين إذا كانت الصدقة من غيرهم فلا دليل عليه أيضا ، إلا على القول بحرمة مطلق‌

__________________

(1) الكافي 4 : 116 4 ، الوسائل 10 : 209 أبواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 1.

(2) قاله في المختلف : 246.

(3) الدروس 1 : 287 ، الروضة 2 : 121.

الصفحة 437 من 578