أعمّ منهما ومن غيرهما؟
ظاهر الروايتين : الثاني ، وهو الأظهر.
وصرّح بعض متأخّري المتأخّرين في شرحه على الدروس بالأول (1) ، وهو الأحوط.
ب : لو ارتفع العذر بين الرمضانين بقدر يتمكّن من قضاء بعض ما فاته دون البعض ، وقضى ما يمكن منه أو لم يقض ، فهل يسقط قضاء ما لم يتمكّن من قضائه أم لا؟
مقتضى الأصل : لا ، لاختصاص الأخبار بالاستمرار. ويحتمل السقوط ، لكونه مسبّبا عن عدم التمكّن وهو هنا حاصل.
والأول أوجه.
ج : الأظهر الأشهر أنّ الصدقة الواجبة لكلّ يوم مدّ من طعام ، للأخبار المتقدّمة.
وعن نهاية الشيخ واقتصاده والقاضي وابن حمزة : أنّها مدّان (2).
وفي الجمل والمبسوط : أنّها مدّان وأقلّه مدّ (3) ، وهو محتمل لقول النهاية ، وللترتيب في الفضل. وكيف كان ليس له مستند واضح.
وقال في الحدائق (4) : ولعلّ مستنده قوله 7 في موثقة سماعة : « فتصدّقت بدل كلّ يوم ممّا مضى بمدّين من طعام » الحديث. انتهى.
ولا يخفى ما فيه ، أمّا أولا : فلأنّ فعله 7 لا يدلّ على الوجوب
__________________
(1) مشارق الشموس : 476.
(2) النهاية : 158 ، الاقتصاد : 294 ، القاضي في شرح جمل العلم والعمل : 191 ، ابن حمزة في الوسيلة 1 : 150.
(3) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 220 ، المبسوط 1 : 286.
(4) الحدائق 13 : 307 ، والموثقة قد تقدمت في ص : 446.




