مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 436 من 578

أعمّ منهما ومن غيرهما؟

ظاهر الروايتين : الثاني ، وهو الأظهر.

وصرّح بعض متأخّري المتأخّرين في شرحه على الدروس بالأول (1) ، وهو الأحوط.

ب : لو ارتفع العذر بين الرمضانين بقدر يتمكّن من قضاء بعض ما فاته دون البعض ، وقضى ما يمكن منه أو لم يقض ، فهل يسقط قضاء ما لم يتمكّن من قضائه أم لا؟

مقتضى الأصل : لا ، لاختصاص الأخبار بالاستمرار. ويحتمل السقوط ، لكونه مسبّبا عن عدم التمكّن وهو هنا حاصل.

والأول أوجه.

ج : الأظهر الأشهر أنّ الصدقة الواجبة لكلّ يوم مدّ من طعام ، للأخبار المتقدّمة.

وعن نهاية الشيخ واقتصاده والقاضي وابن حمزة : أنّها مدّان (2).

وفي الجمل والمبسوط : أنّها مدّان وأقلّه مدّ (3) ، وهو محتمل لقول النهاية ، وللترتيب في الفضل. وكيف كان ليس له مستند واضح.

وقال في الحدائق (4) : ولعلّ مستنده قوله 7 في موثقة سماعة : « فتصدّقت بدل كلّ يوم ممّا مضى بمدّين من طعام » الحديث. انتهى.

ولا يخفى ما فيه ، أمّا أولا : فلأنّ فعله 7 لا يدلّ على الوجوب‌

__________________

(1) مشارق الشموس : 476.

(2) النهاية : 158 ، الاقتصاد : 294 ، القاضي في شرح جمل العلم والعمل : 191 ، ابن حمزة في الوسيلة 1 : 150.

(3) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 220 ، المبسوط 1 : 286.

(4) الحدائق 13 : 307 ، والموثقة قد تقدمت في ص : 446.

الصفحة 436 من 578