مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 435 من 578

فروع :

أ : ما مرّ إنّما هو إذا فات الصوم بالمرض ، وكان المانع بين الرمضانين أيضا المرض بأن استمرّ المرض.

وهل الحكم كذلك لو فات بالمرض ولم يتمكّن من القضاء لعذر آخر أي أستمرّ العذر الآخر أو عكس ، أو فات بعذر آخر واستمرّ هذا العذر ، أم لا؟

حكى في الدروس عن العماني والخلاف : الأول (1) ، واختاره صاحب الحدائق من مشايخنا (2).

وعن المعتبر والمنتهى التوقّف (3).

ومن المتأخّرين من حكم بالأول في الصورة الثانية خاصّة ، ولم يتعرّض للباقيتين (4).

ومنهم من استشكل فيها ، أو تردّد ، مع عدم التعرّض للأخيرتين أو الأخيرة (5).

والأظهر هو الأول في جميع الصور ، لرواية العيون والعلل وصحيحة ابن سنان ، وهما وإن لم يشملا الصورة الاولى ولكن الظاهر لحوقها بالإجماع المركّب.

وهل السفر المسقط استمراره للقضاء ما كان واجبا أو ضروريّا ، أو‌

__________________

(1) الدروس 1 : 288.

(2) الحدائق 13 : 308.

(3) المعتبر 2 : 700 ، المنتهى 2 : 603.

(4) انظر المسالك 1 : 78.

(5) انظر الذخيرة : 527 ، والمفاتيح 1 : 189.

الصفحة 435 من 578