آخر صامها جميعا وتصدّق عن الأول » (1) ، دلّت بالتفصيلين النافيين للاشتراك على نفي الصوم للأول.
والثانية : عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر ، فقال : « إن كان قد برئ ثمَّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه ، وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين ، وعليه قضاؤه ، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه ، وتصدّق عن الأول عن كلّ يوم مدّا على مسكين ، وليس عليه قضاء » (2).
والثالثة : « من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر ثمَّ أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدّق بمدّ لكلّ يوم ، فأمّا أنا فإنّي صمت وتصدّقت » (3).
ورواية أبي بصير : « إذا مرض الرجل في رمضان إلى رمضان ، ثمَّ صحّ ، فإنّما عليه لكلّ يوم أفطر فيه طعام ، وهو مدّ لكلّ مسكين » إلى أن قال : « وإن صحّ فيما بين الرمضانين فإنّما عليه أن يقضي الصيام ، فإن تهاون به وقد صحّ فعليه الصدقة والصيام جميعا ، لكلّ يوم مدّ إذا فرغ من ذلك الرمضان » (4).
والمرويّين في قرب الإسناد ، أحدهما : عن رجل مرض في شهر
__________________
(1) الكافي 4 : 119 2 ، الفقيه 2 : 95 429 ، التهذيب 4 : 250 744 ، الاستبصار 2 : 111 362 ، الوسائل 10 : 335 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 2.
(2) الكافي 4 : 119 1 ، التهذيب 4 : 250 743 ، الاستبصار 2 : 110 361 ، الوسائل 10 : 335 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 1.
(3) التهذيب 4 : 252 848 ، الاستبصار 2 : 112 367 ، الوسائل 10 : 336 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 4.
(4) التهذيب 4 : 251 746 ، الاستبصار 2 : 111 364 ، الوسائل 10 : 337 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 6.




