مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 426 من 578

مكان كلّ يوم بمدّ ، فإن لم يكن له مال صام عنه وليه » (1).

وأبي حمزة : عن امرأة مرضت أو طمثت أو سافرت ، فماتت قبل خروج شهر رمضان ، هل يقضى عنها؟ قال : « أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم » (2).

وموثّقة سماعة : عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام ، فمات في شهر رمضان أو في شوّال ، قال : « لا صيام عليه ولا قضاء عنه » ، قلت : فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم ، فماتت في شهر رمضان أو في شوّال؟ فقال : « لا يقضى عنها » (3) ، إلى غير ذلك.

فروع :

أ : هل يستحبّ القضاء عنهما؟

نصّ الشيخ والحلّي وابن حمزة والفاضلان على استحبابه (4) ، وأسنده في المنتهى إلى أصحابنا (5).

وظاهر جماعة من متأخّري المتأخّرين العدم (6) ، استنادا إلى نفي‌

__________________

(1) الكافي 4 : 123 3 ، الفقيه 2 : 98 439 ، التهذيب 4 : 248 735 ، الاستبصار 2 : 109 356 ، الوسائل 10 : 331 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 7 ، بتفاوت يسير.

(2) الكافي 4 : 137 9 ، الفقيه 2 : 94 423 ، الوسائل 10 : 330 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 4.

(3) التهذيب 4 : 247 733 ، الاستبصار 2 : 108 352 ، الوسائل 10 : 332 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 10.

(4) الشيخ في المبسوط 1 : 286 ، الحلي في السرائر 1 : 395 ، ابن حمزة في الوسيلة : 150 المحقق في المعتبر 2 : 700 ، العلاّمة في التذكرة 1 : 276.

(5) المنتهى 2 : 603.

(6) كما في الذخيرة : 526 ، والحدائق 13 : 301 ، والرياض 1 : 323.

الصفحة 426 من 578