مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 420 من 578

خلافا للمحكيّ عن الشيخين والسيّد والقاضي ، فقالوا بالقضاء مع عدم تبييت النيّة (1).

لأخبار قضاء الصلاة مع عدم القول بالفرق.

ولكونه مريضا ، والقضاء واجب عليه كتابا وسنّة.

وما دلّ بعمومه على أنّ المغمي عليه يقضي ما فاته ، كصحاح محمّد وحفص ومنصور ، المتقدّمة في البحث المذكور.

ويردّ الأول : بالمعارضة بالمثل ، بل الراجح بوجوه شتّى كما مرّت.

والثاني : بمنع الصغرى أولا ، وكلّية الكبرى على فرض التسليم.

والثالث : بعدم الدلالة على الوجوب أولا ، ولزوم التخصيص بصلاة أدرك وقتها أو صوم لم ينوه في النهار أيضا بأن يغمى في جزء من يوم لم يقصد صومه على فرض الدلالة ، لأخصية ما قدّمناه.

وأمّا الثاني : فالأصل فيه وجوب القضاء ، للإطلاقات الغير العديدة ، نحو قوله : عن رجل كذب في شهر رمضان ، فقال : « قد أفطر وعليه قضاؤه » (2).

وقوله : عن رجل عبث بالماء يتمضمض من عطش فدخل حلقه ، قال : « عليه قضاؤه » (3).

__________________

(1) المفيد في المقنعة : 352 ، والطوسي في المبسوط 1 : 285 ، والنهاية : 165 ، والسيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 57 ، والقاضي في المهذّب 1 : 196.

(2) التهذيب 4 : 203 586 ، الوسائل 10 : 34 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 3.

(3) الفقيه 2 : 69 290 ، التهذيب 4 : 322 991 ، الوسائل 10 : 71 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 4.

الصفحة 420 من 578