مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 42 من 578

في رفع الاشتغال ، إذ ليس له تقسيم المال المشترك ، فلا مفرّ إلاّ إرضاء المالك بالصلح.

قلنا. اللازم أن يقول له : هذا القدر مخلوط بمالي ، فإن رضي بأخذ المثل وإلاّ يرجع إلى الحاكم في التقسيم.

نعم ، لا يتمّ هذا القول في القيميّات الغير المشاعة ، إذ لا قدر متيقّنا فيه. والظاهر فيها الرجوع إلى القرعة ، لأنّها لكلّ أمر مشتبه.

ولو علم الصاحب إجمالا أي في جملة قوم فإن [ لم ] (1) يمكن الإحاطة بهم عادة فهو مجهول المالك. وإن كانوا محصورين ، ففي وجوب تحصيل البراءة اليقينيّة بصلح أو غيره ، ولو بدفع أمثال المال إلى الجميع ، أو كونه مجهول المالك ، أو الرجوع إلى القرعة ، أقوال ، أجودها : الأوسط ، سيّما مع تكثّر الأشخاص ، والاحتياط لا ينبغي أن يترك.

وإن كان من الرابع تصدّق به.

لا لبعض الأخبار الدالّة على التصدّق بالمال المتميّز المجهول مالكه ، كصحيحة يونس : كنّا مرافقين لقوم بمكّة وارتحلنا عنهم وحملنا ببعض متاعهم بغير علم وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم وقد بقي المتاع عندنا ، فما نصنع به؟ قال : فقال : « تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة » ، قال يونس : فقلت لست أعرفهم ولا ندري كيف نسأل عنهم؟ قال : فقال : « بعه وأعط ثمنه أصحابك » ، قال : فقلت : جعلت فداك أهل الولاية؟ قال : « نعم » (2) ، لاختصاصها بالمال المتميّز.

__________________

(1) أثبتناها لاقتضاء الكلام.

(2) التهذيب 6 : 395 1189 ، الوسائل 25 : 450 كتاب اللقطة ب 7 ح 2 ، بتفاوت يسير.

الصفحة 42 من 578