مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 419 من 578

لا قضاء حيث لا أداء (1).

لمنع التبعيّة ، لوجوب قضاء الصلاة والصوم على النائم ، وفاقد الطهور على قول ، وقضاء الصوم على الناسي [ للصوم ] (2) ، أو الغافل ، أو من لم يثبت عليه الهلال ثمَّ ثبت ، ونحو ذلك. والاستدراك الذي يفهم من القضاء عرفا لا ينحصر في الوجوب ، لإمكان استدراك الثواب أيضا.

ويجب القضاء في الثالث إجماعا أيضا ، له ، وللإطلاقات ، ولخصوص مثل رواية صبّار ، وفيها بعد السؤال عمّن يصوم تسعة وعشرين يوما هل يقضي يوما؟ فقال : « لا ، إلاّ أن يجي‌ء شاهدان عدلان فيشهدا أنّهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما » (3) ، والأحاديث بما يفيد ذلك متعدّدة جدّا (4).

وأمّا الرابع ، فقد وقع فيه الخلاف ، والحقّ المشهور : عدم وجوب القضاء عليه ، للأصل ، وصحيحة ابن مهزيار (5) ، ومكاتبة أيّوب الصحيحة : عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب : « لا يقضي الصلاة ولا يقضي الصوم » (6) ، وغير ذلك من الأخبار المتقدّمة بعضها في بحث

__________________

(1) انظر الرياض 1 : 321.

(2) في النسخ : للنوم ، والصحيح ما أثبتناه.

(3) التهذيب 4 : 165 468 ، وفي الوسائل 10 : 267 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 21 : عن صابر ، بدل : صبّار.

(4) انظر الوسائل 10 : 261 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5.

(5) التهذيب 4 : 243 714 ، الوسائل 10 : 226 أبواب من يصح منه الصوم ب 24 ح 2.

(6) الفقيه 1 : 237 1041 ، التهذيب 4 : 243 711 ، الاستبصار 1 : 458 1775 ، الوسائل 10 : 226 أبواب من يصح منه الصوم ب 24 ح 1.

(7) انظر الوسائل 8 : 258 و 264 أبواب قضاء الصلوات ب 3 و 4.

الصفحة 419 من 578