مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 417 من 578

عليه جمهور العامّة ، فيجب الأخذ به كما ورد عن الأئمّة (1).

وأمّا التفصيل المختار في المختلف فلم أعثر على دليل له ، سوى الاحتياط في الصوم ، الذي هو ليس بحجّة.

المسألة الرابعة : من كان بحيث لا يعلم الأهلّة ، تحرّى لصيام شهر يغلب على ظنّه أنّه هو شهر رمضان ، فيجب عليه صومه ، فإن استمر الاشتباه ولم تظهر له الشهور قط أجزأه ، وكذا إن صادفه أو كان بعده ، ولو كان قبله استأنف الصوم من رمضان أداء وقضاء ، بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، بل عليه الإجماع عن المنتهى والتذكرة (2).

وتدلّ على تلك الأحكام صحيحة عبد الرحمن ورواية المقنعة ، الأولى : رجل أسرته الروم ، ولم يصم شهر رمضان ، ولم يدر أيّ شهر هو ، قال : « يصوم شهرا يتوخّاه ويحسب ، فإن كان الشهر الذي صام قبل شهر رمضان لم يجزه ، وإن كان بعد رمضان أجزأه » (3) ، وقريبة منها الثانية (4).

ولو لم يظنّ شهرا ، قيل : يتخيّر في كلّ سنة شهرا مراعيا للمطابقة بين الشهرين (5). ولا دليل عليه ، ويحتمل السقوط أيضا وإن كان الأول أحوط.

وقيل : يلحق بما ظنّه أو اختاره حكم الشهر في وجوب الكفّارة بإفساد يوم منه ، ووجوب إكمال ثلاثين لو لم ير الهلال ، والعيد بعده (6). وفي بعضها نظر ، والأصل ينفيه.

__________________

(1) الوسائل 27 : 106 أبواب صفات القاضي ب 9.

(2) المنتهى 2 : 593 ، التذكرة 1 : 272.

(3) الكافي 4 : 180 1 ، الفقيه 2 : 78 346 ، التهذيب 4 : 310 935 ، الوسائل 10 : 276 أبواب أحكام شهر رمضان ب 7 ح 1.

(4) المقنعة : 379 ، الوسائل 10 : 277 أبواب أحكام شهر رمضان ب 7 ح 2.

(5) كما في المسالك 1 : 77 ، والروضة البهية 2 : 114 ، والرياض 1 : 321.

(6) كما في الروضة البهية 2 : 114.

الصفحة 417 من 578