نفطر قبل الزوال إذا رأيناه ، وكيف تأمرني في ذلك؟ فكتب 7 : « تتمّ إلى الليل ، فإنّه إن كان تامّا رؤي قبل الزوال » (1).
والمرويّ في الناصريات عن أمير المؤمنين 7 ، أنّه قال : « إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية » (2).
وموثّقة إسحاق في هلال رمضان : « وإذا رأيته وسط النهار فأتمّ صومه إلى الليل » (3).
ومفهوم الشرط في صحيحة محمّد بن قيس في هلال شوّال : « وإن لم تروا الهلال إلاّ من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصيام إلى الليل » (4).
خلافا للمحكيّ مستفيضا عن الأكثر ، بل عن الغنية : الإجماع عليه (5) ، وعن الخلاف : إجماع الصحابة عليه (6) ، للأصل ، والاستصحاب.
ولإطلاق ما دلّ على أنّ الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، حيث إنّ المتبادر من الرؤية : الرؤية الليلة دون النهارية ، مع أنّه على فرض الإطلاق وتسليمه لا يصدق ذلك أول النهار قبل الرؤية ، فالصوم فيه أو الإفطار يكون لا للرؤية.
ورواية المدائني : « من رأى هلال شوّال بنهار في رمضان فليتمّ صومه » (7).
__________________
(1) التهذيب 4 : 177 490 ، الاستبصار 2 : 73 221 ، الوسائل 10 : 279 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 4.
(2) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 206.
(3) التهذيب 4 : 178 493 ، الاستبصار 2 : 73 224 ، الوسائل 10 : 278 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 3.
(4) الفقيه 2 : 77 337 ، التهذيب 4 : 158 440 ، الاستبصار 2 : 64 207 ، الوسائل 10 : 278 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 1.
(5) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 570.
(6) الخلاف 2 : 172.
(7) التهذيب 4 : 178 492 ، الاستبصار 2 : 73 223 ، الوسائل 10 : 278 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 2.




