مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 413 من 578

الرؤية بمصر في ببغداد أو بغداد لطوس أو للشام في أصفهان ونحو ذلك بعد شهرين أو أكثر ليس بنادر ، لتردّد القوافل العظيمة فيها كثيرا.

المسألة الثالثة : إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية على الأقرب ، وفاقا للناصريّات ، مدّعيا عليه إجماع الفرقة المحقّة ونفي الخلاف فيه بين الصحابة ، بل ظاهره إجماعهم عليه (1) ، وهو المحكيّ عن المقنع والفقيه (2) ، وإليه ذهب جملة من متأخّري المتأخّرين ، كصاحب الذخيرة والمحدّث الكاشاني (3) ، وغيرهما (4) ، وهو مختار المختلف (5) ، ولكن في الصوم خاصّة.

للنصوص المستفيضة ، كحسنة حمّاد بإبراهيم : « إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو للّيلة المستقبلة » (6).

وموثّقة عبيد وابن بكير : « إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال ، وإذا رؤي بعد الزوال فهو من شهر رمضان » (7).

ورواية العبيدي على نسخ التهذيب : ربّما غمّ علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال وربّما رأيناه بعد الزوال ، فترى أن‌

__________________

(1) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 206‌

(2) المقنع : 59 ، الفقيه 2 : 79.

(3) الذخيرة : 533 ، الكاشاني في المفاتيح 1 : 257 ، وانظر الوافي 11 : 148.

(4) نسبه في الحدائق 13 : 284 إلى ظاهر الشيخ حسن في المنتقى 2 : 482 ، ونقله عن خاله في مشارق الشموس : 466.

(5) المختلف : 235.

(6) الكافي 4 : 78 10 ، التهذيب 4 : 176 488 ، الاستبصار 2 : 73 225 ، الوسائل 10 : 280 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 6.

(7) التهذيب 4 : 176 489 ، الاستبصار 2 : 74 226 ، الوسائل 10 : 279 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 5.

الصفحة 413 من 578