مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 406 من 578

إلى حكم الفقيه (1).

وقوله 7 في مقبولة ابن حنظلة : « فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخف بحكم الله وعلينا ردّه » (2).

والتوقيع الرفيع : « وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه أحاديثنا » (3).

وخصوص صحيحة محمّد بن قيس : « إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار » (4).

ويرد على الأول : أنّ كلّها واردة فيما يتعلّق بالدعاوي والقضاء بين الخصوم والفتوى في الأحكام الشرعيّة ، ووجوب القبول فيها ممّا لا نزاع فيه.

وكذا المقبولة ، مع أنّ صدق قوله : « حكمنا » على مثل ثبوت الهلال ورؤيته محل الكلام.

وأمّا التوقيع ، فالمتبادر منه الرجوع إلى رواه الأحاديث لأجل رواية الحديث ، مع أنّ الثابت منه وجوب الرجوع إليهم وهو مسلّم ، والكلام فيما يحكم به الفقيه حينئذ ، فإنّه لا شكّ في أنّه إذا ثبت عند الفقيه الهلال وأفتى بوجوب قبول قوله فيه أيضا لكون فتواه كذلك يجب القبول ، وإنّما الكلام في ما يفتي به. ولا يدلّ الرجوع إليهم أنّهم إذا قالوا : ثبت عندنا الهلال ، يجب الصوم أو الفطر ، بل هذا أيضا واقعة حادثة ، فيجب الرجوع‌

__________________

(1) الوسائل 27 : 136 أبواب صفات القاضي ب 11.

(2) الكافي 7 : 412 5 ، التهذيب 6 : 218 514 ، الوسائل 27 : 136 أبواب صفات القاضي ب 11 ح 1.

(3) الاحتجاج 2 : 470 ، كمال الدين : 484 4 ، الوسائل 27 : 140 أبواب صفات القاضي ب 11 ح 9.

(4) الكافي 4 : 169 1 ، الفقيه 2 : 109 267 ، الوسائل 10 : 275 أبواب أحكام شهر رمضان ب 6 ح 1.

الصفحة 406 من 578