عمّار (1) ، ومراسيل محمّد بن إسماعيل (2) وأبي بصير (3) وياسر الخادم (4).
وضعف دلالة الأولين ظاهر.
وأمّا الروايات ، وهي وإن كانت مخالفة للعامّة كما صرّح به في الفقيه (5) ، وهي من المرجّحات إلاّ أنّها مخالفة للظواهر والعمومات القرآنية كما في الوافي (6) وهي من الموهنات ، ومع ذلك فهي شاذّة كما صرّح به في الخلاف والغنية (7) ، ويستفاد من الناصريّات والمعتبر (8) ومخالفة للشهرة القديمة والجديدة ، بل الإجماع المحقّق ، فهي خارجة عن حيّز الحجية مطروحة بالكلية.
هذا ، مع أنّه على ما صرّح به في الحدائق لا يظهر لهذا الخلاف كثير ثمرة ، لأنّه نقل عن الصدوق الذي هو أهل ذلك القول ، إذ لم يثبت من غيره أنّه أوجب الصوم للرؤية والفطر لها ، ومع تغيّم ليلة الثلاثين من شعبان قال باستحباب صومه من شعبان وإجزائه عن رمضان لو ظهر أنّه منه (9).
__________________
(1) التهذيب 4 : 176 487 ، الاستبصار 2 : 72 220 ، الوسائل 10 : 271 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 31.
(2) الكافي 4 : 78 2 ، التهذيب 4 : 172 485 ، الاستبصار 2 : 62 218 ، الوسائل 10 : 272 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 34.
(3) الفقيه 2 : 111 473 ، الخصال : 531 7 ، الوسائل 5 : 273 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 35.
(4) الفقيه 2 : 111 474 ، الخصال : 530 5 ، الوسائل 10 : 273 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 36.
(5) الفقيه 2 : 111.
(6) الوافي 11 : 146.
(7) الخلاف 2 : 169 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569.
(8) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 206 ، المعتبر 2 : 688.
(9) الحدائق 13 : 279.




