ورفاعة (1) ، وعبيد بن زرارة (2) ، وحمّاد (3) ، ويونس بن يعقوب (4) ، وأبي بصير (5) ، ومحمّد بن الفضيل (6).
وبجميع معانيه إلى المخالفة للرؤية كثيرا ، فإنّه قد تحقّقت الرؤية منافية لجميعها في كثير من الأوقات ، إلاّ أن يكون بناء المخالف على عدم الاعتبار بالرؤية أصلا ، كما هو المصرّح به في عبارات بعض القدماء ، الرادّ له ، كالناصرية والخلاف والتهذيب والغنية (7).
ولكن صرّح في الحدائق : بأنّ الصدوق مع تصلّبه ومبالغته في العدد صرّح بوجوب الصيام للرؤية ، والإفطار للرؤية وعقد لذلك بابا (8). وهو كذلك.
وفي الثالث : إلى رواية أبي عليّ بن راشد : كتب إليّ أبو الحسن العسكري 7 كتابا ، وأرخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان ، وذلك في
__________________
(1) الاستبصار 2 : 63 202 ، الوسائل 10 : 263 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 6.
(2) التهذيب 4 : 157 435 ، الوسائل 10 : 264 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 10.
(3) التهذيب 4 : 160 452 ، الوسائل 10 : 262 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 3.
(4) التهذيب 4 : 160 450 ، الوسائل 10 : 265 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 14.
(5) المقنعة : 269 ، الوسائل 10 : 259 أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 ح 27.
(6) التهذيب 4 : 166 474 ، الوسائل 10 : 263 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 7.
(7) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 206 ، الخلاف 2 : 169 ، التهذيب 4 : 154 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569.
(8) الحدائق 13 : 279.




