مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 392 من 578

ورابعا : بعدم الحجّية ، لمخالفة الشهرة العظيمة ، الموجبة لدخوله في حيّز الشذوذ.

وخامسا : بعدم معارضته للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

والثالث : بالأخيرين ، مضافا إلى معارضته مع ما نصّ على عدم قبول شهادة النساء ، وهو كثير ، وعليه الإجماع عن الانتصار والغنية (1). وإلى أنّ الديلمي لا يقبل الامرأة الواحدة ، فالأصل عنده مردود ، فكيف يبقى الفرع؟! والرابع : بأنّه لا دلالة فيه على الإجزاء بشهادته ، بل أمره بالشهادة ، لجواز أن يكون رآه غيره أيضا.

ومنها : الجدول‌ ، والمراد منه : التقويم المتعارف ، الموضوع لضبط بعض الأحوال المتعلّقة ببعض الكواكب في السنة ، كما هو الظاهر.

أو جدول أهل الحساب المتضمّن لثبت شهر تامّا وشهر ناقصا سوى الكبيسة ، كما صرّح به في الروضة (2).

أو جدول كان وضعه عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ، ونسبه إلى الصادق 7 ، كما صرّح به في الغنية (3) :.

والعدد ، سواء كان بمعنى عدّ شعبان ناقصا ورمضان تامّا أبدا ، أو عدّ شهر تامّا وآخر ناقصا مطلقا في جميع السنة مبتدأ من المحرّم ، أو عدّ خمسة أيّام من هلال رمضان الماضي وجعل الخامس أول الحاضر ، أو عدّ تسعة وخمسين من هلال رجب ، أو عدّ كلّ شهر ثلاثين.

والتطوّق بظهور النور في جرمه مستديرا.

__________________

(1) الانتصار : 62 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 570.

(2) الروضة 2 : 110.

(3) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569.

الصفحة 392 من 578