مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 391 من 578

وصحيحة محمّد بن قيس : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين » الحديث (1).

وفحوى رواية داود بن الحصين : « ولا بأس بالصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة » (2).

ورواية يونس بن يعقوب : قال له غلام : إنّي رأيت الهلال ، قال : « اذهب فأعلمهم » (3) ، وبعض الروايات العامّية (4) ، والوجوه الاستحسانيّة.

ويردّ الأول : بأنّه على تقدير تسليمه ليس دليلا شرعيّا ، مع أنّه إنّما يتمّ على القول بجواز صوم يوم الشكّ بنيّة رمضان ، وأمّا على القول الأقرب فلا يمكن الاحتياط بصومه بنيّته ، ونيّة شعبان ليس فيها عمل بشهادة الواحد ، بل عدول عنها.

والثاني أولا : بأنّه مخالف للمطلوب ، لوروده بالقبول في أول شوّال.

وثانيا : بأنّ لفظ العدل كما يطلق على الواحد يطلق على الزائد ، لأنّه مصدر يصدق على القليل والكثير ، تقول : رجل عدل ، ورجلان عدل ، ورجال عدل.

وثالثا : باختلاف النسخ ، فبعضها كما ذكر ، وآخر مكان « أو شهد عدل » : « واشهدوا عليه عدولا » ، وفي ثالث مكانه : « أو يشهد عليه بيّنة عدل من المسلمين » ، وعلى هذا فلا تكون حجّة.

__________________

(1) الفقيه 2 : 77 337 ، التهذيب 4 : 158 440 ، الاستبصار 2 : 64 207 ، الوسائل 10 : 264 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 11.

(2) التهذيب 4 : 269 726 ، الاستبصار 3 : 30 98 ، الوسائل 10 : 291 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 15.

(3) التهذيب 4 : 161 453 ، الوسائل 10 : 266 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 15.

(4) انظر سنن النسائي 4 : 131 ، وسنن أبي داود 2 : 302 ، وسنن الترمذي 2 : 99.

الصفحة 391 من 578