مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 390 من 578

ه : لو شهد أحدهما برؤية شعبان الاثنين مثلا والآخر برؤية رمضان الأربعاء‌ ، لم يقبل على الأظهر ، لتغاير ما شهد به كلّ واحد مع الآخر ، فلا يثبت شي‌ء منهما ، ولوجوب الاقتصار في إثبات أمر مخالف للأصل على موضع اليقين ، ولا يعلم من الأخبار قبول مثل ذلك.

وفي المدارك احتمل القبول ، لاتّفاقهما في المعنى (1). وهو غير مفيد.

و : لا يكفي قول الشاهد : اليوم الصوم أو الفطر‌ ، بل يجب على السامع الاستفصال ، لاختلاف الأقوال ، وإمكان الاستناد إلى أمر غير مقبول ، وللأصل المذكور.

وفي المدارك : نعم ، لو علمت الموافقة أجزأ الإطلاق (2).

وفيه : أنّ الموافقة في القول لا تنفي الاشتباه في المستند. وبالجملة مقتضى الأصل : عدم القبول.

ولا يثبت الهلال بغير ما ذكر.

وها هنا أمور أخر اعتمد إلى كلّ منها بعضهم :

منها : العدل الواحد‌ ، فإنّه لا يقبل في ثبوت الهلال مطلقا على الحقّ المشهور ، بل عن الخلاف والغنية : الإجماع عليه (3) ، للأصل ، والاستصحاب ، والمستفيضة المصرّحة بأنّه لا يقبل في الهلال غير العدلين (4).

خلافا للديلمي ، فقبله في هلال شهر رمضان بالنسبة إلى الصوم خاصّة دون غيره من أجل ومدّة (5) ، للاحتياط.

__________________

(1) المدارك 6 : 170.

(2) المدارك 6 : 170.

(3) الخلاف 2 : 172 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 570.

(4) انظر الوسائل 10 : 286 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11.

(5) المراسم : 96.

الصفحة 390 من 578