مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 389 من 578

الفقيه : « إذا شهد رجل على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد » (1) ، وغيرها (2).

وهذه العمومات هي مراد الشهيد الثاني ، دون عمومات قبول شهادة العدلين ، كما توهّمه في الذخيرة وردّه : بأنّ المتبادر من النصوص شهادة الأصل (3).

خلافا للتذكرة ، مسندا إيّاه إلى علمائنا (4) ، للأصل ، واختصاص ورود القبول بالأموال.

والأول مدفوع بما مرّ. والثاني ممنوع.

ج : تقبل شهادة العدلين على الاستفاضة المفيدة للعلم‌ ، كما صرّح به جملة من الأصحاب (5) ، لصحيحة هشام فيمن صام تسعة وعشرين : « إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا للثلاثين على رؤية قضى يوما » (6).

د : لو اختلف الشاهدان فيما تسمع شهادتهما في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف‌ ، ففي المدارك : أنّه تبطل شهادتهما (7) ، ولا بأس به. وكذلك لو اختلفا في جهة الحدبة أو موضع الهلال ، لاختلاف المشهود به. وقال : ولا كذلك لو اختلفا في زمان الرؤية مع اتّحاد الليلة. وهو كذلك.

__________________

(1) الفقيه 3 : 41 135 ، الوسائل 27 : 404 أبواب الشهادات ب 44 ح 5.

(2) الوسائل 27 : 402 أبواب الشهادات ب 44.

(3) الذخيرة : 531.

(4) التذكرة 1 : 270.

(5) كما في المدارك 6 : 170 ، والحدائق 13 : 262.

(6) التهذيب 4 : 158 443 ، الوسائل 10 : 265 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 13.

(7) المدارك 6 : 170.

الصفحة 389 من 578