مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 388 من 578

على الحقيقة ، وهم أساطين أهل الإسلام ، فكيف يقال : إنّه مخالف لعمل المسلمين؟! وأمّا تسويته في الظنّ مع العدلين وإيجابها تسويتهما في القبول فهو من باب القياس المردود عندنا. فتأمّل.

ونقل في الشرائع قولا بعدم قبول العدلين في الهلال مطلقا (1).

وهو ضعيف مردود بجميع الروايات المتقدّمة.

فروع :

أ : قد صرّح جملة من الأصحاب منهم : الفاضل (2) وغيره (3) بأنّه لا يعتبر في ثبوت الهلال بالشاهدين حكم الحاكم ، بل لو رآه عدلان ولم يشهدا عند الحاكم وجب على من سمع شهادتهما وعرف عدالتهما الصوم أو الفطر.

وهو كذلك ، لقوله في صحيحة منصور المتقدّمة : « فإن شهد عندك شاهدان » (4) ، وفي صحيحة الحلبي السالفة : « إلاّ أن يشهد لك بيّنة عدول » (5).

ب : يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة‌ ، وفاقا لشيخنا الشهيد الثاني والمدارك والحدائق (6) ، لعمومات قبول الشهادة على الشهادة ، كمرسلة‌

__________________

(1) الشرائع 1 : 199.

(2) في التذكرة 1 : 271.

(3) كصاحب الحدائق 13 : 258.

(4) راجع ص : 397.

(5) لم تتقدم كذا صحيحة للحلبي ، نعم هذا النصّ موجود في صحيحة الشحام المتقدمة في ص 397.

(6) الشهيد الثاني في المسالك 1 : 76 ، المدارك 6 : 170 الحدائق 3 : 262.

الصفحة 388 من 578