مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 385 من 578

ما يوجب التهمة (1). ويمكن إرجاعهما إلى القول السابق عليهما.

ودليل هذه الأقوال : صحيحة الخزّاز ، وفيها : « لا يجزئ في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر » (2).

ورواية حبيب الخزاعي : « لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة ، فأخبرا أنّهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية » (3).

أقول : لا يخفى أنّه لا منافاة بين غير الأخيرتين من روايات القول الأول وبين روايتي القول الثاني ، إذ غاية ما تفيده الأخبار المذكورة : قبول العدلين في الجملة ، ولا تصريح فيها بالقبول في حال الصحو.

بخلاف الروايتين ، فإنّ فيهما تصريحا بالعدم فيه ، ومقتضى قاعدة الجمع المتّفق عليها تقييدها بهما ، بل هو القاعدة لو كانت الروايات دالّة على القبول مطلقا أيضا ، حملا للمطلق على المقيّد والعامّ على الخاصّ.

ومنه يظهر لزوم تقييد الأخيرتين من روايات القول الأول أيضا.

والقول : بأنّه لا تصريح في الروايتين بعدم القبول مع الصحو مطلقا ، بل مع تعارض الشهادات وإنكار من عدا العدلين لما شهدا به ، وهو عين التهمة ، وعدم القبول حينئذ مجمع عليه بالضرورة ، إذ من شرائط العمل‌

__________________

(1) كما في الرياض 1 : 319.

(2) التهذيب 4 : 160 451 ، الوسائل 10 : 289 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 10 ، وبدل : لا يجزئ ، في النسخ : لا يجوز ، وما أثبتناه من المصدر.

(3) التهذيب 4 : 159 448 ، الاستبصار 2 : 74 227 ، الوسائل 10 : 290 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 13.

الصفحة 385 من 578