وصحيحة شعيب : « لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلاّ رجلين » (1).
وصحيحة منصور : « صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » (2).
وصحيحة الشحّام ، وفيها : « إلاّ أن تشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » (3).
ورواية صبّار (4) : عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما يفطر للرؤية ويصوم للرؤية أيقضي يوما؟ فقال : « كان أمير المؤمنين 7 يقول : لا ، إلاّ أن يجيء شاهدان عدلان فيشهدان أنّهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما » (5) ، إلى غير ذلك.
وعن الصدوق والشيخ والحلبي والقاضي وابن حمزة وابن زهرة : الاقتصار في الثبوت بالعدلين إذا كانت في السماء علّة (6) كبعض ما ذكر ، وكانا من خارج البلد كبعض آخر ، إذا كانا منه كبعضهم أيضا.
وقيل بالثبوت بهما مع سدّ باب إمكان العلم (7). وقيل : مع انتفاء
__________________
(1) التهذيب 4 : 316 962 ، الوسائل 10 : 289 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 9.
(2) التهذيب 4 : 157 436 ، الاستبصار 2 : 63 205 ، الوسائل 10 : 287 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 4 ، وهو في المقنعة : 297.
(3) التهذيب 4 : 155 430 ، الاستبصار 2 : 62 200 ، الوسائل 10 : 262 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 4.
(4) في النسخ : صياد ، وهو تصحيف.
(5) التهذيب 4 : 165 468 ، الوسائل 10 : 267 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 21. وفيه عن صابر ، بدل صبّار ، وفي هامش المخطوط منه : في نسخة : صبّار.
(6) الصدوق في المقنع : 58 ، الشيخ في المبسوط 1 : 267 ، الحلبي في الكافي : 181 ، القاضي في المهذّب 1 : 189 ، ابن حمزة في الوسيلة : 141 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 570.
(7) كما في الحدائق 13 : 255.




