فيه الشكّ ، صم للرؤية وأفطر للرؤية (1).
وحيث كان المعتبر ما أفاد العلم فلا ينحصر المخبرون في عدد.
ولا فرق بين خبر المسلم والكافر والصغير والكبير والأنثى والذكر ، كما هو الحكم في الخبر المتواتر.
الرابع : شهادة العدلين ، يثبت بها الهلال مطلقا ، صحوا كان أو غيما ، كانا من خارج البلد أو داخله ، عند المفيد والإسكافي والسيّد والحلّي والفاضلين والشهيدين (2) ، وغيرهما من المتأخّرين (3) ، بل عليه الأكثر كما صرّح به جماعة (4).
للأخبار المستفيضة ، كصحيحة الحلبي : « لا أجيز في رؤية الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين » (5).
ومرسلة الفقيه : « لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا تجوز إلاّ شهادة رجلين عدلين » (6) ، ونحوها صحيحة حمّاد (7).
__________________
(1) الوسائل 10 : 252 أبواب أحكام شهر رمضان ب 3.
(2) المفيد في المقنعة : 297 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 234 ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 54 ، الحلي في السرائر 1 : 380 ، المحقق في المعتبر 2 : 686 ، العلاّمة في التذكرة 1 : 270 ، الشهيد في اللمعة والشهيد الثاني في الروضة 2 : 109.
(3) كفخر المحققين في الإيضاح 1 : 249 ، وصاحب المدارك 6 : 167.
(4) انظر المعتبر 2 : 686 ، والمدارك 6 : 167 ، والذخيرة : 531 ، ومشارق الشموس : 464 ، وغنائم الأيام : 447.
(5) الفقيه 2 : 77 338 ، التهذيب 4 : 180 499 ، الوسائل 10 : 288 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 8.
(6) الفقيه 2 : 77 340 الوسائل 10 : 288 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 7.
(7) الكافي 4 : 77 4 ، الوسائل 10 : 287 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 3.




