مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 381 من 578

جماعة (1) ، وبالكتاب (2) ، وأخبارنا المستفيضة (3).

الثاني : مضيّ ثلاثين يوما من شعبان‌ ، بإجماع المسلمين ، بل قيل : إنّه من ضروريات الدين (4) ، وفي بعض الأخبار تصريح به (5).

الثالث : الشياع المفيد للعلم‌ ، ولا خلاف في اعتباره في رؤية الهلال ، كما عن المعتبر والتذكرة والمنتهى (6) وغيرها (7) ، بل هو إجماع محقّق ، فهو الدليل عليه.

بل ربّما يظهر الحكم فيه من جملة من الأخبار ، كرواية سماعة : « إذا اجتمع أهل المصر على صيامه فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان » (8).

ورواية الأزدي : أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس ، فقال : « إذا كان كذلك فصم بصيامهم وأفطر بفطرهم » (9).

ورواية أبي الجارود : « صم حين يصوم الناس ، وأفطر حين يفطر الناس » (10).

والأخرى : « الفطر يوم فطر الناس ، والأضحى يوم أضحى الناس » (11).

__________________

(1) كما في التذكرة 1 : 268 ، والذخيرة : 530.

(2) البقرة : 185.

(3) الوسائل 10 : 253 و 260 أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 و 4.

(4) قال به صاحب المدارك 6 : 165.

(5) الوسائل 10 : 252 أبواب أحكام شهر رمضان ب 3.

(6) المعتبر 2 : 686 ، التذكرة 1 : 271 ، المنتهى 2 : 590.

(7) كالذخيرة : 530.

(8) الفقيه 2 : 77 339 ، الوسائل 10 : 294 أبواب أحكام شهر رمضان ب 12 ح 6.

(9) التهذيب 4 : 163 461 ، الوسائل 10 : 293 أبواب أحكام شهر رمضان ب 12 ح 3.

(10) التهذيب 4 : 164 462 ، الوسائل 10 : 293 أبواب أحكام شهر رمضان ب 12 ح 4.

(11) التهذيب 4 : 317 966 ، الوسائل 10 : 133 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 57 ح 7.

الصفحة 381 من 578