مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 380 من 578

المطلب الأوّل

في الواجب

وهو بحكم الاستقراء سبعة : صوم شهر رمضان ، وقضاء الصوم الواجب المعيّن ، وصوم الإجارة ، وصوم النذر وما في معناه ، وصوم دم المتعة ، وصوم الكفّارة ، وصوم الاعتكاف.

وتظهر أحكام صوم الإجارة ممّا ذكر من أحكام استئجار الصلاة ، فلا حكم له هنا مخصوص يذكر ، وتأتي الأربعة الباقية في كتب النذر والحجّ والكفّارات والاعتكاف ، فيبقى ها هنا فصلان :

الفصل الأوّل

في صوم شهر رمضان

وهو واجب ، بالكتاب (1) ، والسنّة (2) ، وإجماع المسلمين ، بل الضرورة من الدين على جامع الشرائط المتقدّمة إذا دخل شهر رمضان.

ويعلم بأمور أربعة :

الأول : رؤية الهلال‌ ، فمن رآه وجب عليه صومه ما لم يشكّ ، سواء انفرد برؤيته أو شاركه غيره ، عدلا كان أو غير عدل ، شهد عند الحاكم أو لم يشهد ، قبلت شهادته أو ردّت ، بإجماعنا المحقّق ، والمصرّح به في كلام‌

__________________

(1) البقرة : 183 و 184.

(2) الوسائل 10 : 239 أبواب أحكام شهر رمضان ب 1.

الصفحة 380 من 578