مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 378 من 578

فرع : مقتضى إطلاق الأخبار وفتوى الأكثر بل صريح جماعة (1) : عدم الفرق في المرضع بين الامّ وغيرها ، ولا بين المتبرّعة والمستأجرة إذا لم يقم غيرها مقامها ، أمّا لو قام بحيث لا يتضمّن الضرر على الظئر فالأظهر عدم جواز الإفطار ، لانتفاء الضرورة ، ولرواية السرائر المتقدّمة ، فإنّ فيها : « إن كانت ممّن يمكنها اتّخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمّت صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وأتمّت صيامها متى ما أمكنها ».

المسألة الرابعة : من يسوغ له الإفطار يكره له التملّي من الطعام والشراب‌ ، سواء كان مريضا أو مسافرا أو حائضا أو شيخا ، لفتوى الأكثر بذلك (2) ، وهي كافية في مقام التسامح.

وتدلّ عليه في المسافر صحيحة ابن سنان : « إنّي إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلاّ القوت ، وما أشرب كلّ الريّ » (3).

وكذا يكره الجماع أيضا كما مر في طيّ أحكام المسافر (4).

__________________

(1) كما في المسالك 1 : 82 ، والمدارك 6 : 300 ، والحدائق 13 : 431 ، والكفاية : 54.

(2) الإرشاد 1 : 304 ، والمفاتيح 1 : 259 ، والذخيرة : 536 ، والكفاية : 54.

(3) الفقيه 2 : 93 416 ، التهذيب 4 : 240 705 ، الاستبصار 2 : 105 342 ، الوسائل 10 : 206 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 5 ، وهي في الكافي 4 : 134 5.

(4) راجع ص : 372.

الصفحة 378 من 578