مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 377 من 578

صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها » (1).

ويجب عليهما التصدق لكلّ يوم بمدّ ، وفاقا لجماعة (2) ، بل الأكثر ، للرضوي ، والصحيحة.

خلافا لجمع ، ففصلوا بين الخوف على الولد والنفس ، فأوجبوه على الأول دون الثاني (3). ولا وجه له ، وعدم ذكره في رواية السرائر لا يدلّ على العدم.

ويجب عليهما القضاء أيضا على الأقوى الأشهر ، بل عليه الإجماع عن الخلاف (4) ، ونفى جماعة الخلاف عمّن عدا الديلمي أو والد الصدوق (5) ، للصحيح ، والمرويّ في السرائر.

ودليل المخالف : الرضوي ، وعدم ذكره في الصحيح : إنّ امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل ولم تقو على الصوم ، قال : « فلتتصدّق مكان كلّ يوم بمدّ على مسكين » (6).

والأول : ضعيف غير منجبر. والثاني : غير دالّ.

__________________

(1) مستطرفات السرائر : 67 11 ، الوسائل 10 : 216 أبواب من يصح منه الصوم ب 17 ح 3. والظئر : قيل للمرأة الأجنبية تحضن ولد غيرها المصباح المنير : 388.

(2) كما في الخلاف 2 : 196 ، والمعتبر 2 : 719 ، وتبصرة المتعلمين : 57.

(3) انظر المنتهى 2 : 619 ، وإيضاح الفوائد 1 : 535 ، والمسالك 1 : 82.

(4) الخلاف : 2 : 196.

(5) انظر المنتهى 2 : 619 ، والتنقيح الرائع 1 : 396.

(6) الكافي 4 : 137 11 ، الفقيه 2 : 95 424 ، الوسائل 10 : 216 أبواب من يصح منه الصوم ب 17 ح 2.

الصفحة 377 من 578