مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 374 من 578

وهو الأقوى ، لصحيحة محمّد والرضوي المتقدّمين (1) ، ورواية داود بن فرقد : فيمن ترك الصيام ، فقال : « إن كان من مرض فإذا برئ فليقضه ، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كلّ يوم مدّ » (2).

ولو قيل : بأنّها مبنيّة على الغالب من عدم الاقتدار ، لأنهما لا يزالان في نقصان.

قلنا : فكذلك إطلاقات القضاء بالنسبة إلى المورد.

المسألة الثانية : ذو العطاش وهو من به داء لا يروى ولا يتمكّن به من ترك شرب الماء طول النهار أصلا ، أو إلاّ مع مشقّة شديدة يفطر إجماعا محققا ، ومحكيّا في المنتهى والتذكرة والتحرير (3) ، وغيرها (4) ، وللكتاب (5) ، والسنّة المستفيضة عموما (6) لكونه مرضا وخصوصا ، ككثير من الأخبار المتقدّمة.

ويجب عليه القضاء إن برئ من مرضه قبل رمضان الآتي ، بلا خلاف كما عن ظاهر المختلف (7) ، وصريح الحلّي (8) ، لأنّه مريض يشمله عموم ما دلّ على وجوبه عليه.

ومال بعض متأخّري المتأخّرين إلى السقوط (9) ، لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة النافية للقضاء ، الذي هو أخصّ مطلقا من العمومات.

__________________

(1) في ص : 364.

(2) التهذيب 4 : 239 700 ، الوسائل 10 : 432 أبواب الصوم المندوب ب 10 ح 1.

(3) المنتهى 2 : 618 ، التذكرة 1 : 281 ، التحرير 1 : 85.

(4) كالمعتبر 2 : 718.

(5) البقرة : 183.

(6) كما في الوسائل 10 : 209 أبواب من يصح منه الصوم ب 15.

(7) المختلف : 245.

(8) السرائر 1 : 400.

(9) كصاحب الحدائق 13 : 425.

الصفحة 374 من 578