مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 373 من 578

لم تكن له قرابة يتصدّق ، كما في رواية أبي بصير : الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم ، فقال : « يصوم عنه بعض ولده » ، قلت : فإن لم يكن له ولد؟ قال : « فأدنى قرابته » ، قلت : فإن لم تكن له قرابة؟ قال : « يتصدّق بمدّ في كلّ يوم ، فإن لم يكن عنده شي‌ء فليس عليه » (1).

ب : الفدية الواجبة والمستحبّة : مدّ‌ ، بلا خلاف يعرف ، لأكثر الأخبار المتقدّمة.

وما ورد في بعضها من المدّين فحملوه على الاستحباب (2) ، وهو كذلك ، بل لا يثبت ممّا تضمّنه أكثر من الاستحباب.

وحمل في التهذيب ما تضمن المدّين على تفاوت مراتب القدرة (3). ولا شاهد له.

ج : هل يجب عليهما القضاء بعد الاقتدار لو حصل؟

المشهور : نعم (4) ، للإطلاقات.

وعن والد الصدوق : لا (5) ، ويظهر من بعض آخر القول به من غيره أيضا ، حيث قال : وقيل : لا ، وحكي عن والد الصدوق أيضا (6). انتهى.

واختاره غير واحد من مشايخنا (7) ، وهو ظاهر النافع والمدارك (8).

__________________

(1) التهذيب 4 : 239 699 ، الاستبصار 2 : 104 340 ، الوسائل 10 : 213 أبواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 11.

(2) كما في الاستبصار 2 : 104 ، والمعتبر 2 : 717 ، والمنتهى 2 : 618.

(3) التهذيب 4 : 239.

(4) كما في الرياض 1 : 330.

(5) نقله عنه في المختلف : 245.

(6) الرياض 1 : 330.

(7) كصاحب الحدائق 13 : 424 ، والرياض 1 : 330.

(8) النافع : 72 ، المدارك 6 : 296.

الصفحة 373 من 578