مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 372 من 578

واختصاص الآية بأنّ معناها : الشيخ الكبير الذي كان يطيقه أولا لا حال الكبر ، كما صرّح به في الموثّقة ، بل يظهر منها أنّ المراد : الذي أصابه الكبر أو العطاش ولا يطيقه.

وصحيحة محمّد : بأنّ دلالتها إنّما تتمّ إذا كان المعنى : فإن لم يقدرا على الصوم ، والظاهر أنّ المراد : فإن لم يقدرا على الفدية.

ثمَّ أقول : إنّ التحقيق : أنّه لا دلالة لغير الأخبار المفسّرة للآية على وجوب الفدية ، لورودها بالجمل الخبريّة. وضعف روايتي العيّاشي من المفسّرات أيضا مانع عن إثبات الوجوب بهما. وصحيحة محمّد أيضا منها مجملة ، لاحتمال أن يكون المراد : الشيخ الذي يطيقه والذي كان يطيقه.

فلم تبق إلاّ الموثّقة ، وهي إن لم تكن ظاهرة في غير القادر فتعمّه والقادر وتعارضها رواية الكرخي الظاهرة في عدم الوجوب ، الشاملة لهما أيضا ، فلا يكون دليل تامّ على الوجوب من الأخبار ، بل من الآية أيضا ، لعروض الإجمال لها من جهة الأخبار المفسّرة إلاّ أنّها تشمل القادر ، و [ تدل ] (1) على وجوب الفدية عليه على التقديرين ، وبها ثبت الوجوب عليه قطعا ، مضافة إلى الإجماع ، ويبقى غير القادر تحت الأصل الخالي عن المعارض.

فالحقّ : هو القول الثاني.

فروع :

أ : تستحبّ الفدية لغير القادر أيضا‌ ، حذرا عن شبهة الخلاف ، واتّباعا لبعض الإطلاقات المتقدّمة.

بل يستحبّ أن يصوم عنه بعض ذوي قرابته بالتفصيل المأثور ، فإن‌

__________________

(1) ما بين المعقوفتين أضفناه لاستقامة المعنى.

الصفحة 372 من 578