مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 371 من 578

والروضة والمسالك والمحقّق الثاني : الثاني (1) ، وعن المنتهى والتذكرة : أنّه مذهب الأكثر (2) ، وعن الانتصار : الإجماع عليه ، وعن الغنية : نفي الخلاف فيه.

للأصل.

وتبادر صورة المشقّة خاصّة من الروايات المتقدّمة ، سيّما من رواية الهاشمي والمتقدّمتين عليها ، لأنّه الظاهر من الضعف ونفي الحرج.

ولرواية الكرخي السابقة ، المنجبر ضعفها لو كان بما مرّ.

مع أنّ الآية أيضا مخصوصة بضميمة [ المفسّرات ] (3) بذي المشقّة ، لإيجابها الفدية على الذين يطيقونه ، وفسّرتهم الأخبار بالشيخ الكبير وذي العطاش ، فيصير المعنى : وعلى الشيخ الكبير الذي يطيقه.

وقوله في صحيحة محمّد : « فإن لم يقدرا فلا شي‌ء عليهما » (4).

ويمكن دفع الأصل بالإطلاقات.

والتبادر : بالمنع ، فإنّ الضعف والحرج يشملان عدم القدرة أيضا ، مع أنّ إحدى روايتي العيّاشي مخصوصة بغير المستطيع.

والرواية : بعدم اختصاصها بغير القادر ، بل نسبتها إليه وإلى القادر على السواء.

__________________

(1) المفيد في المقنعة : 351 ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 56 ، الديلمي في المراسم : 97 ، الحلي في السرائر 1 : 400 ، الحلبي في الكافي : 182 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 ، المختلف : 244 ، الروضة 2 : 128 ، المسالك 1 : 81 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 80.

(2) المنتهى 2 : 618 ، التذكرة 1 : 218.

(3) في النسخ : المعتبرات ، والظاهر ما أثبتناه.

(4) المتقدمة في ص : 379.

الصفحة 371 من 578