يحذرون » (1).
هذا ، ثمَّ إنّه لا خلاف في تعلّق الفدية وجوبا على الثاني أي من يقدر على الصيام مع المشقّة بل عليه الإجماع في كلمات جماعة (2) ، للآية ، بضميمة الأخبار المفسّرة لها.
ولا يعارضها ما في تفسير عليّ من الرواية المفسّرة للآية بالمريض الذي أخّر القضاء إلى مضيّ رمضان آخر (3) لضعفه الخالي عن الجابر. وأمّا سائر الأخبار المتضمّنة للفدية (4) فهي على الوجوب غير دالّة.
وأمّا غير القادر ، ففي وجوب الفدية عليه وعدمه خلاف ، فعن الصدوقين والقديمين (5) والشيخ في النهاية والمبسوط والاقتصاد والقاضي (6) والجامع والشرائع والنافع والإرشاد والقواعد والمنتهى والتلخيص والتبصرة والدروس واللمعة والمهذّب لابن فهد (7) وغيرها (8) : الأول ، لإطلاق أكثر الأخبار المتقدّمة.
وعن المفيد والسيّد والديلمي والحلّي والحلبي وابن زهرة والمختلف
__________________
(1) الكافي 4 : 117 7 ، التهذيب 4 : 240 703 ، الوسائل 10 : 214 أبواب من يصح منه الصوم ب 16 ح 2.
(2) كما في المختلف : 245 ، والذخيرة : 535 ، والرياض 1 : 330.
(3) تفسير القمي 1 : 66.
(4) الوسائل 10 : 209 أبواب من يصح منه الصوم ب 15.
(5) حكاه عن العماني والإسكافي ووالد الصدوق في المختلف : 244 ، الصدوق في المقنع : 61.
(6) النهاية : 159 ، المبسوط 1 : 285 ، الاقتصاد : 294 ، القاضي في المهذب 1 : 196.
(7) الجامع : 164 ، الشرائع 1 : 211 ، النافع : 72 ، الإرشاد 1 : 304 ، القواعد 1 : 67 ، المنتهى 2 : 618 ، التبصرة : 57 ، الدروس 1 : 291 ، اللمعة ( الروضة 2 ) : 127 ، المهذب البارع 2 : 86.
(8) كالمدارك 6 : 293.




