مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 10 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 365 من 578

العشاء أو التسحّر ، عملا بالعموم ، ولرواية الحضرمي : ما حدّ المرض الذي يترك منه الصوم؟ قال : « إذا لم يستطع أن يتسحّر » (1).

ورواية سليمان بن عمر : « واشتكت أمّ سلمة عينها في شهر رمضان ، فأمرها رسول الله أن تفطر ، وقال : عشاء الليل لعينك رديّ » (2).

د : وحيث يخاف الضرر لا يصحّ الصوم‌ ، فلو تكلّفه قضى وجوبا إجماعا محقّقا ومحكيّا (3) ، لوجوب الإفطار ، كما صرّح به في صحيحة حريز ، الموجب للنهي عن ضدّه المفسد للعبادة ، ولانتفاء شرعيّة ما معه الضرر والعسر ، فلا يكون مأمورا به ، فلا يكون صحيحا.

وأمّا رواية عقبة : عن رجل صام رمضان وهو مريض ، قال : « يتمّ صومه ولا يعيد » (4) ، فمحمولة على غير المتضرّر ، لوجوب التقييد. أو مطروحة ، لمخالفة الكتاب والسنّة.

ه : لو صحّ من مرضه قبل الزوال ولم يتناول شيئا‌ ، قالوا : يجب عليه الصوم ، بلا خلاف ظاهر فيه كما في المفاتيح (5) ، وبالإجماع كما في المدارك (6) ، وحكاه في الذخيرة عن بعض الأصحاب (7).

لتمكّنه من أداء الواجب على وجه تؤثّر النيّة في ابتدائه فوجب.

__________________

(1) الكافي 4 : 118 6 ، 10 : 221 أبواب من يصح منه الصوم ب 20 ح 8.

(2) الكافي 4 : 119 7 ، الفقيه 2 : 84 372 ، الوسائل 10 : 218 أبواب من يصح منه الصوم ب 19 ح 2.

(3) الرياض 1 : 329.

(4) التهذيب 4 : 257 762 ، الوسائل 10 : 224 أبواب من يصح منه الصوم ب 22 ح 2.

(5) المفاتيح 1 : 240.

(6) المدارك 6 : 195.

(7) الذخيرة : 526.

الصفحة 365 من 578